ليبيا

تعرف على نص التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أجمع عليه النواب

الوطن / رصد

اقر مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر والذي تضمن استبدال نصوص المواد 17 و 30 من الباب الثالث وتعديلاته المتعلقة بنظام الحكم

حيث يتكون نظام الحكم بحسب التعديل من سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب

وبخصوص السلطة التشريعية فيتكون مجلس الامة من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية

و يتألف مجلس النواب بحسب التعديل من أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر والسري المباشر على اساس السكان والمعيار الجغرافي بحيث يحددعدد النواب على أساس نائب واحد عن كل اربعين الف مواطن

ويشترط بالمترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون ليبيا مسلما وألا يحمل اي جنسية اخرى ومتحصل على شهادة جامعية اومايعادلها وان لايقل عمره 25 سنة ميلادية

التعديل الدستوري الثالث عشر تضمن ايضا استمرار مجلسي النواب والدولة الاستشاري بمسميين مختلفين لهما صلاحية إصدار القوانين، بما يوحي باستمرار الخلاف التشريعي في ليبيا.

المادة 2 من التعديل الدستوري، نصت على أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين “مجلس النواب ومجلس الشيوخ”، يتولى سلطة من القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

المادة 8 نصت على أن مجلس الشيوخ مُختص بمراجعة القوانين التي يتوجب إحالتها عليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها.

المادة 9 نصت على أنه إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون، تُشكل لجنة مشتركة من المجلسين لحل الخلاف، والصوول إلى حل توافقي.

المادة 31 نصت على أنه حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية، لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن.

المادة 31 نصت أيضًا على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخحلافية تضع اللجنة آلية اتخاذ القرار بشأنها، ويكون قرارها نهائيًا

التعديل الدستوري الثالث عشر ، لم يضع شروطًا لانتخاب رئيس الدولة، ونص على أن يُحدد القانون فيما بعد ضوابط شروط الترشح.

المادة 19 من التعديل، نصت على أن مدة الرئاسة 4 سنوات من تاريخ القسم أمام مجلس الأمة قبل مباشرة مهامه، وصيغة القسم تتضمن احترام مباديء وأهداف ثورة 17 فبراير.

التعديل الدستوري قلّص صلاحيات رئيس الدولة، حيث نصت المادة 21 على أنه لا يملك حق العفو الخاص، إلا بعد أخذ رأي رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء.

المادة 22 نصت على أنه لا يجوز لرئيس الدولة إصدار أي قرارات بقوة القانون، تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.

المادة 23 نصت على أن رئيس الدولة لا يملك حل مجلسي النواب والشيوخ إلا بعد إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة العليا.

المادة 23 نصت أيضًا على أنه لا يجوز حل المجلسين خلال السنة الأولى للانعقاد، أو خلال حالة الطواريء، أو في الـ6 أشهر الأخيرة من ولاية رئيس الدولة.

المادة 24 نصت على أن “النواب والشيوخ” يملكان اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، أو ارتكاب جناية عمدية، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الأمة، بعد تحقيق يُجريه النائب العام، ثم يتم وقفه عن العمل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى