ليبيا

مجلس النواب يصدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

الوطن / رصد

أصدر مجلس النواب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، في 53 مادة، حيث أوضحت المادة الثانية منه أهداف القانون، والتي جاء في مقدمتها: حماية التعاملات الإلكترونية والحد من وقوع الجريمة الإلكترونية.

ونصّت المادة الثالثة من القانون، على سريان أحكامه على أي جريمة تناولها بالنصّ، سواءٌ تم ارتكابها داخل ليبيا، أو خارجها فيما إذا امتدت نتائجها داخل ليبيا، وبغض النظر عما إذا كان الفعل مجرّمًا في الدولة التي ارتُكب فيها.

فيما نصّت المادة السابعة من القانون على حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعلمية، حيث جرّمَت النسخ والتقليد وإعادة النشر دون الحصول على موافقة المالك.

وخوّل القانون الهيئة الأمنية لأمن وسلامة المعلومات، بتولي مهمة حجب المواقع والصفحات الإلكترونية التي تعرض موادا إباحية أو مخلة بالآداب العامة، ومنع الوصول أو الدخول إليها.

وعاقب القانون كل من يروّج أو يسوّق لمواد غير مرغوبة، دون قدرة المرسل إليه على إيقاف رسائله، بالحبس أو غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

وجاء في المادة 29 من القانون: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، كل من قام بنشر أو توزيع معلومات تتثير العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي تهدف إلى التمييز عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى