ليبيا
المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية “ضريبة الجهاد” وإيقاف استقطاعها

الوطن | متابعات
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا حكمًا يقضي بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970، الذي يفرض ما يُعرف بـ”ضريبة الجهاد”، والتي يتم استقطاعها من مرتبات الموظفين.
وبناءً على هذا الحكم، سيتم إيقاف استقطاع هذه الضريبة من رواتب العاملين في القطاع العام، والتي كانت تقتطع بنسبة 3% من المرتبات التي تزيد على 100 دينار ليبي، وتحوَّل إلى صندوق جهاد الليبيين، الذي أُعيد تنظيمه وفقًا للقانون رقم 59 لسنة 1972.
وينص القانون على أن المبالغ المستقطعة تُحال إلى الصندوق بهدف “دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية”، إلا أن المحكمة رأت أن فرض هذه الضريبة يخالف الدستور الليبي، ما استدعى إلغاؤها وإيقاف العمل بها بشكل نهائي.



